تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
* خاتمة في شرائط الأصول ( 531 ) * أمّا الاحتياط : فلا يعتبر في حسنه شيء أصلا ( 532 ) ، بل يحسن
شرح
يدّعى خفاء الواسطة ، مع أنّ الشكّ لم يسر إلى متعلَّق اليقين على كلّ تقدير . ومنه يظهر : عدم جريانه بناء على القول بالتبعيّة أيضا . أمّا التمسّك باستصحاب الوجوب ، ففيه ما تقدّم : من أنّه لا يعقل وجوب فعليّ له قبل خروج الوقت حتّى يستصحب ، بل الجاري عدم الفعليّة السابقة ، وعلى فرض فعليّة وجوبه من الأوّل فالأداء أو القضاء موضوعان مختلفان ، فلا يجري إلَّا القسم الأوّل من القسم الثالث من استصحاب الكلَّي ( 1 )( 1 ) في الأصل : « الكلّ » . .. ( 531 ) قوله قدّس سرّه : ( في شرائط الأصول . ) . إلى آخره . والمراد منها هي الأصول الثلاثة : البراءة ، والاحتياط ، والتخيير ، لأنّها المذكورة قبل ذلك . وأمّا الاستصحاب فيعلم شرطه - من حيث الفحص - من التكلَّم في البراءة النقليّة ، ولذا لم يذكروا اشتراطه في باب الاستصحاب . ثمّ المراد من الشرط أعمّ ممّا يكون شرطا للجريان وما يكون شرطا للعمل ، وذلك لأنّ الفحص في البراءة العقليّة شرط للجريان ، وفي البراءة النقليّة شرط للعمل عندهم ، لأنّ المراد من الأوّل ما يتوقّف موضوع الدليل عليه ، ومن الثاني ما لا يكون كذلك ، بل يثبت شرطيّته من دليل خارج . ( 532 ) قوله قدّس سرّه : ( فلا يعتبر في حسنه شيء أصلا . ) . إلى آخره . الكلام في الاحتياط من جهات :
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 315 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني