* خاتمة في شرائط الأصول ( 531 )
* أمّا الاحتياط :
فلا يعتبر في حسنه شيء أصلا ( 532 ) ، بل يحسن
شرح
يدّعى خفاء الواسطة ، مع أنّ الشكّ لم يسر إلى متعلَّق اليقين على كلّ تقدير .
ومنه يظهر : عدم جريانه بناء على القول بالتبعيّة أيضا .
أمّا التمسّك باستصحاب الوجوب ، ففيه ما تقدّم : من أنّه لا يعقل وجوب فعليّ له قبل خروج الوقت حتّى يستصحب ، بل الجاري عدم الفعليّة السابقة ، وعلى فرض فعليّة وجوبه من الأوّل فالأداء أو القضاء موضوعان مختلفان ، فلا يجري إلَّا القسم الأوّل من القسم الثالث من استصحاب الكلَّي ( 1 )( 1 ) في الأصل : « الكلّ » . ..
( 531 ) قوله قدّس سرّه : ( في شرائط الأصول . ) . إلى آخره .
والمراد منها هي الأصول الثلاثة : البراءة ، والاحتياط ، والتخيير ، لأنّها المذكورة قبل ذلك .
وأمّا الاستصحاب فيعلم شرطه - من حيث الفحص - من التكلَّم في البراءة النقليّة ، ولذا لم يذكروا اشتراطه في باب الاستصحاب .
ثمّ المراد من الشرط أعمّ ممّا يكون شرطا للجريان وما يكون شرطا للعمل ، وذلك لأنّ الفحص في البراءة العقليّة شرط للجريان ، وفي البراءة النقليّة شرط للعمل عندهم ، لأنّ المراد من الأوّل ما يتوقّف موضوع الدليل عليه ، ومن الثاني ما لا يكون كذلك ، بل يثبت شرطيّته من دليل خارج .
( 532 ) قوله قدّس سرّه : ( فلا يعتبر في حسنه شيء أصلا . ) . إلى آخره .
الكلام في الاحتياط من جهات :