تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
نعم ربما يلحق به شرعا ما لا يعدّ بميسور عرفا بتخطئته للعرف ، وأنّ عدم العدّ كان لعدم الاطَّلاع على ما هو عليه الفاقد ، من قيامه في هذا الحال بتمام ما قام عليه الواجد ، أو بمعظمه في غير الحال ( 527 ) ، وإلَّا عدّ أنّه ميسوره ، كما ربما يقوم الدليل على سقوط ميسور عرفيّ لذلك - أي للتخطئة - وأنّه لا يقوم بشيء من ذلك .
شرح
وعدمها بالنسبة إلى عدم خرق العادة . وفي القسم الثاني . وما قد يتوهّم : من أنّه على التخطئة لا يلزم في البين إلَّا التخصّص ، وإذا دار الأمر بين التخصيص والتخصّص فالثاني أولى . ففيه : أنّ أولويّته إنّما تكون إذا جرى حكم بناء عليه دون التخصيص ، لا مطلقا ، وفي المقام ليس كذلك ، إذ القطع حاصل بعدم وجوب الوضوء المذكور على كل تقدير . فتبيّن : أنّ القول بالتخصيص هو الأقوى ، لأنّ ظاهر الخطاب مع العرف كون المراد منه ( 1 )( 1 ) في الأصل : « عنه » . .ما يفهم منه عرفا ، فافهم . ( 527 ) قوله قدّس سرّه : ( أو بمعظمه في غير الحال . ) . إلى آخره . الظرف ليس متعلَّقا بالقيام ، بمعنى أن يكون القيام في غير حال التعذّر ، وهو حال التيسّر ، لأنّه ليس من مصاديق ما نحن فيه ، إذ ليس - حينئذ - لإيجابه معنى ، بل هو صفة للمعظم ، والمراد قيامه بالمعظم الَّذي كان في حال التيسّر ، سواء كان اشتماله عليه في حال التعذّر فقط ، أو كلا الحالين .