تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
وبالجملة : ما لم يكن دليل على الإخراج أو الإلحاق كان المرجع هو الإطلاق ( 528 ) ، ويستكشف منه أنّ الباقي قائم بما يكون المأمور به قائما بتمامه ، أو بمقدار يوجب إيجابه في الواجب واستحبابه في المستحبّ ، وإذا قام دليل على أحدهما فيخرج ، أو يدرج تخطئة أو تخصيصا في الأوّل ، وتشريكا في الحكم - من دون الاندراج في الموضوع - في الثاني ، فافهم . * تذنيب : لا يخفى أنه إذا دار الأمر بين جزئيّة شيء أو شرطيّته ( 529 ) ، وبين مانعيّته أو قاطعيّته ، لكان من قبيل المتباينين ( 530 ) ولا
شرح
( 528 ) قوله قدّس سرّه : ( كان المرجع هو الإطلاق . ) . إلى آخره . قد تقدّم الإشكال مع دفعه . ( 529 ) قوله قدّس سرّه : ( لا يخفى أنه إذا دار الأمر بين جزئيّة شيء أو شرطيّته . ) . إلى آخره . فيكون الأقسام أربعة ، وقد تقدّم الفرق بين القاطع والمانع في مسألة استصحاب الصحّة ، فراجع . ( 530 ) قوله قدّس سرّه : ( لكان من قبيل المتباينين . ) . إلى آخره . في كون حكم المسألة هو الاحتياط مطلقا ، قلنا في الشبهة البدويّة بالبراءة ، أو الاحتياط ، كما هو مختار المتن : أما على الثاني فواضح . وأمّا على الأوّل فللعلم الإجماليّ وإمكان الاحتياط بتكرار الواجب ، أو البراءة مطلقا : أمّا على الأوّل : فلأنّ العلم الإجمالي المنجّز هو الَّذي يلزم من إجراء الأصول في أطرافه مخالفة عمليّة قطعيّة ، وهنا ليس كذلك ، لأنّ الآتي بالواجب لا يخلوا من
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 311 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني