ذا ، فلا كلام ، وإلَّا فإن كان لأجل احتمال وجود قرينة ( 164 ) ، فلا خلاف في أنّ الأصل عدمها ، لكن الظاهر أنه معه يبنى على المعنى الَّذي لولاها
شرح
ظاهر وإرادة خلافه ، كما هو ظاهر السيّد علم الهدى ( 1 )( 1 ) الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 10 - 11 و 376 - 377 . .، القائل بعدم جواز تأخير البيان فيما له ظهور عن وقت الخطاب ، أو غير ذلك ؟ وجوه ، الأقوى هو الأول ، وقد بيّنّا فساد الوجود الأخر في مباحث الألفاظ .
إذا عرفت ذلك فاعلم : أنّ الظهور : إمّا مقطوع الوجود فلا كلام ، أو مقطوع العدم ، أو مشكوك ، وسيأتي حكمهما .
( 164 ) قوله قدّس سرّه : ( وإلَّا فإن كان لأجل احتمال وجود قرينة ) . إلى آخره .
هذا وما بعده من قبيل القطع بعدم الظهور ، لأنّه مع احتمال قرينة متّصلة بالكلام ولم تصل ، واحتمال قرينيّة الموجود ، لا ينعقد للكلام ظهور ، فيحصل القطع بعدمه ، وإن كان في إطلاقه بالنسبة إلى الثاني منع أشرنا إليه في مبحث الاستثناء المتعقّب للجمل ، وكيف كان [ فالاحتمالان ] ( 2 )( 2 ) في الأصل « فالقرن » ، وفي هامش الأصل : « فالصورتان » ، وهو صحيح ، والأصحّ ما أثبتناه . .مشتركان في القطع بعدم الظهور الفعلي ووجود الظهور اللولائي ، والفرق بتحقّق بناء العقلاء على العمل بالظهور اللولائي في الأوّل ، دون الثاني .
وللقطع بعدم الظهور صورة أخرى : وهي ( 3 )( 3 ) في الأصل : « وهو » ، والصحيح ما أثبتناه . .كون اللفظ مشتركا لفظيّا ، والمرجع في مورده هو الأصول العمليّة ، مثل الثاني .