تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
* فصل قد عرفت حجّيّة ظهور الكلام في تعيين المرام : فإن أحرز بالقطع ( 163 ) ، وأنّ المفهوم منه جزما - بحسب متفاهم أهل العرف - هو
شرح
فلا مجرى له ، لأن الموضوع بحسبهما هي المرأة الحائض ، ومن المعلوم انتفاء هذا الموضوع . وإن كان على العرف ، وقلنا : بأنّ الموضوع في نظرهم نفس المرأة جرى الاستصحاب ، وإلَّا كان كالأوّلين ، وكيف كان ، فإذا لم يجر الاستصحاب فالمرجع هي البراءة . ( 163 ) قوله قدّس سرّه : ( أحرز بالقطع ) . إلى آخره . والكلام هنا من جهات : الأولى : في بيان معنى الظهور ، وهي قالبيّة اللفظ للمعنى بحسب المتفاهم العرفي ، وقد بيّنّا نسبته مع الدلالة التصوّرية والتصديقيّة في المجمل والمبيَّن . الثانية : في بيان سببه المحصّل له : وهو تارة : يكون وضع اللفظ لمعنى مع وحدته والعلم بالوضع وعدم احتفافه في الكلام بما يشكّ في قرينيّته من حال أو مقال . وأخرى : قرينته المعيّنة ، أو الصارفة ، أو قرينة التطبيق . الثالثة : هل المدرك للحجّيّة في باب الألفاظ هو الظهور ، بمعنى أنّ بناء العقلاء استقرّ على العمل بالظهور أو أصالة الحقيقة ، كما عن « الفصول » ( 1 )( 1 ) الفصول الغرويّة : 41 - سطر 5 . .، أو أصالة عدم القرينة ، كما في ظاهر بعض كلمات الشيخ ( 2 )( 2 ) فرائد الأصول : 42 - سطر 9 - 12 . .- قدّس سرّه - أو قبح إلقاء