تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧

* فصل عرّف ( 1 ) المطلق بأنه : ( ما دلّ على شائع في جنسه ) ، ( 903 ) ، وقد

شرح
( 903 ) قوله : ( ما دلّ على شائع في جنسه . ) . إلى آخره . المراد من الموصول هو اللفظ الموضوع : أما الأوّل : فبقرينة الصلة ، لأنّ الدلالة منصرفة إلى الدلالة اللفظية ، فيكون لفظ المطلق اسما للَّفظ ، لا للمعنى . وأمّا الثاني : فلظهورها في الدلالة على نحو القالبيّة للمعنى . والمراد من الشائع : هي الحصّة المحتملة لحصص كثيرة ، مندرجة تحت جنس الحصّة التي يدلّ عليها المطلق ، على ما فسّروه بها ( 2 )( 2 ) مطارح الأنظار : 215 - سطر 5 - 6 . .، مثل : النكرة الواقعة في تلو الأوامر ، فإنّها تدلّ على طبيعة مقيّدة بالوحدة المفهومية ، قابلة للانطباق على جميع الحصص المندرجة تحت هذه الطبيعة ، إذ الحصّة هي الطبيعة مع قيد الإضافة إلى شيء من القيود ، بحيث كان القيد خارجا والإضافة داخلة ، فيكون التعريف شاملا للنكرة المذكورة ، بخلاف النكرة الواقعة في تلو الأخبار ، مثل : وجَاءَ مِن أَقصَى المَدِينَةِ رَجُلٌ ( 3 )( 3 ) يس : 20 . .، لكونه معيّنا واقعا غير قابل الانطباق ، إذ الظاهر كون الانطباق معتبرا واقعا ، لا بحسب نظر المتكلَّم والمخاطب ، كما في نحو : « أيّ رجل جاءك » ، أو في المثال المتقدّم .
هامش
( 1 ) نهاية الأصول للعلَّامة - مخطوط - : 168 - 169 ، شرح المختصر للعضدي : 284 - سطر 1 ، معالم الدين : 154 - سطر 3 - 4 ، قوانين الأصول 1 : 321 - سطر 16 - 17 ، مطارح الأنظار : 215 - سطر 5 . .