تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
ثمّ لا يخفى ثبوت الثمرة بين التخصيص والنسخ ، ضرورة أنّه على التخصيص يبني على خروج الخاصّ عن حكم العامّ رأسا ، وعلى النسخ على ارتفاع حكمه عنه من حينه ، فيما دار الأمر بينهما في المخصّص ( 901 ) ، وأما إذا دار بينهما في الخاصّ والعام ( 902 ) فالخاصّ على التخصيص غير محكوم بحكم العامّ أصلا ، وعلى النسخ كان محكوما به من حين صدور دليله ، كما لا يخفى .
شرح
( 901 ) قوله : ( فيما دار بينهما في المخصّص . ) . إلى آخره . بأن يكون الخاصّ متأخّرا متردّدا بين الناسخيّة والمخصّصيّة . ( 902 ) قوله : ( في الخاصّ والعامّ . ) . إلى آخره . بأن يكون العامّ متأخّرا ويتردّد بين كونه ناسخا وكون الخاصّ مخصّصا له .