شرح
بمعنى الإدراك والإحاطة - كما هو قضيّة التعدية بالباء - في غير محلَّه .
الثاني : أنّ المراد من القواعد هي المسائل التي يترتّب عليها الغرض واقعا من دون اشتراط أن تناله يد التمهيد من الممهّد الأوّل أو من غيره ، وظاهر قولهم :
« الممهّدة » هو اشتراط التمهيد ، بل اشتراطه من الممهّد الأوّل .
الثالث : أنّه غير منعكس ، لخروج الأصول العقليّة النافية للتنجّز أو المثبتة له ، فإنّه لا استنباط في مواردها .
الرابع : الأصول الشرعيّة من غير فرق بين القول بجعل الأحكام على طبقها مطلقا أو في الجملة ، وبين العدم :
أمّا على الثاني : فلما عرفت في العقليّة .
وأمّا على الأوّل : فلما أشرنا إليه من أنّ الظاهر اشتراط تغاير المستنبط والمستنبط منه .
وأمّا الإيراد بخروج الأمارات الشرعيّة الثابتة بدليل خاصّ أو بدليل الانسداد بناء على الكشف ، لعدم إفادتها للقطع بالواقع ولا الظاهر - بناء على جعل الحجيّة الصّرفة ، كما قاله الأستاذ [ 1 ] قدّس سرّه - فقد عرفت جوابه من دون حاجة إلى الإعادة .
وكذا الإيراد بخروج الظنّ الانسدادي على الحكومة ، كما هو صريح كلام الماتن ، مضافا في الأوّل إلى أنّ ظاهر ما نسب إليهم - من أنّ ظنّية الطريق لا تنافي
هامش
[ 1 ] لقد ورد في آخر نسخة ( ب ) ما يلي :
ملاحظة : كلّ ما حكي في هذا الكتاب عن الأستاذ - رحمه الله - فهو محكيّ عن المحقّق المدقّق نادرة دهره العلَّامة الشيخ علي القوچاني - رحمه الله - شفاها من مجلس درسه الشريف ، لا عن حاشيته المتداولة .