تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
إرادة ما هو ظاهر كلامه ودلالته على الإرادة ، وإلَّا لما كانت لكلامه هذه الدلالة ، وإن كانت له الدلالة التصوّرية ، أي كون سماعه موجبا لإخطار معناه الموضوع له ، ولو كان من وراء الجدار ، أو من لافظ بلا شعور ولا اختيار . إن قلت : على هذا يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ والقطع بما ليس بمراد ، أو الاعتقاد بإرادة شيء ولم يكن له من اللفظ مراد . قلت : نعم لا يكون - حينئذ - دلالة ، بل يكون هناك جهالة وضلالة ، يحسبها الجاهل دلالة . ولعمري ما أفاده العلمان من التبعية - على ما بيّنّاه - واضح لا محيص عنه ، ولا يكاد ينقضي تعجّبي ، كيف رضي المتوهّم أن يجعل كلامهما ناظرا إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل ، فضلا عمّن هو علم في التحقيق والتدقيق ؟ .
شرح
ثمّ إنّه قد يتوهّم : أنّه لو توقّفت الدلالة التصديقية على الإرادة للزم الدور ، لأنّ الإرادة محرزة بالدلالة . ولكنّه مدفوع : بأنّ الموقوف عليه في القضيّة الأولى هو وجود الإرادة ، والموقوف في الثانية هو العلم بالإرادة ، فلا دور .