تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 660

مساهمون:

ص٦٦٠
كتاب القضاء والقضاء ولاية عامّة بالنيابة عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أو الإمام ( عليه السلام ) خصوصاً أو عموماً ، وله شروط وخواصّ وأحكام . والنظر فيها في أطراف : الطرف الأوّل في القاضي يشترط فيه البلوغ والعقل والإيمان ، لا ريب فيه ولا خلاف ، وكذا اشتراط العدالة ، والظاهر أنّه لا خلاف في اشتراط طهارة المولد والذكورة . واتّفاق الأصحاب على اعتبار الشرائط المذكورة منقول في كلامهم . ويعتبر فيه العلم بلا خلاف . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : القضاة أربعة : ثلاثة في النار ، وواحد في الجنّة : رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم أنّه قضى بالجور فهو في النار ، ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم فهو في الجنّة ( 1 ) . ولا خلاف لمن يعتدّ بقوله بين الأصحاب في اعتبار كونه فقيهاً جامعاً لشرائط الإفتاء ، والاتّفاق عليه منقول في كلامهم .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 11 ، الباب 4 من أبواب صفات القاضي ، ح 6 .