تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 657

مساهمون:

ص٦٥٧
قالوا : إذا تلف وادّعى المالك صفة يزيد بها الثمن كمعرفة الصنعة ، فالقول قول الغاصب مع يمينه ، استشهاداً بالأصل . وهو غير بعيد ، لكن في عموم صحيحة أبي ولاّد نوع مخالفة له . قالوا : ولو ادّعى الغاصب عيباً كالعور وشبهه وأنكر المالك فالقول قوله مع يمينه ، لأنّ الأصل الصحّة ، وعندي الاستناد إلى هذه الاُصول ضعيف ، وربّما يفرق بين العيب الطارئ والخلقي . وإذا باع الغاصب شيئاً ثمّ انتقل إليه بسبب صحيح كالبيع والهبة والميراث فقال للمشتري : بعتك ما لا أملك . وأقام بيّنةً قيل : لا يسمع بيّنته ، لأنّه مكذّب لها بمباشرة البيع . وفيه : أنّ البيع لا يدلّ على الملكيّة ، لجواز الفضولي ، ولهذا قيل : إذا اقتصر على لفظ البيع ولم يضمّ إليه من الألفاظ ما يتضمّن ادّعاء المالكيّة قبلت وإلاّ ردّت . وإذا اختلفا في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب مع يمينه .