تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
كتاب الصيد والذباحة وفيه أبحاث : الأوّل الحيوان المأكول إنّما يصير مذكّى بطريقين : أحدهما : الذبح أو النحر ، وذلك في الحيوان المقدور عليه . والثاني : العقر المزهق في أيّ موضع كان ، وذلك في غير المقدور عليه ، والأغلب من هذا القسم عقر الحيوان الوحشي بآلة الاصطياد . والأصل في إباحة الصيد الآية ( 1 ) والأخبار ( 2 ) والإجماع . والاصطياد يطلق على معنيين : أحدهما : إثبات اليد على الحيوان الوحشي بالأصالة ، المحلّل ، المزيل لامتناعه بآلة الاصطياد وغيرها . والثاني : العقر المزهق لروحه بآلة الصيد على وجه يحلّ أكله . والصيد بالمعنى الأوّل لا خلاف في أنّه يجوز بكلّ آلة يتوصّل إليه بها من كلب ، وسبع ، وجارح وغيرها .
هامش
( 1 ) المائدة : 2 و 4 . ( 2 ) الوسائل 16 : 207 و 208 ، الباب 1 و 2 من أبواب الصيد .
كفاية الأحكام — صفحة 574 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي