كتاب الصيد والذباحة
وفيه أبحاث :
الأوّل
الحيوان المأكول إنّما يصير مذكّى بطريقين :
أحدهما : الذبح أو النحر ، وذلك في الحيوان المقدور عليه .
والثاني : العقر المزهق في أيّ موضع كان ، وذلك في غير المقدور عليه ،
والأغلب من هذا القسم عقر الحيوان الوحشي بآلة الاصطياد .
والأصل في إباحة الصيد الآية ( 1 ) والأخبار ( 2 ) والإجماع .
والاصطياد يطلق على معنيين :
أحدهما : إثبات اليد على الحيوان الوحشي بالأصالة ، المحلّل ، المزيل
لامتناعه بآلة الاصطياد وغيرها .
والثاني : العقر المزهق لروحه بآلة الصيد على وجه يحلّ أكله .
والصيد بالمعنى الأوّل لا خلاف في أنّه يجوز بكلّ آلة يتوصّل إليه بها من
كلب ، وسبع ، وجارح وغيرها .
هامش
( 1 ) المائدة : 2 و 4 .
( 2 ) الوسائل 16 : 207 و 208 ، الباب 1 و 2 من أبواب الصيد .