أو وسائط ، أو ولدت أحدهما من الرضاع نسباً أو رضاعاً فهي بمنزلة اُمّك .
والبنت وإن سفلت وهي من الرضاعة : كلّ بنت ارتضعت بلبنك أو بلبن من
ولدته نسباً أو رضاعاً ، أو أرضعتها امرأة ولدتها نسباً أو رضاعاً ، وكذلك بناتها من
النسب والرضاع فكلّهنّ بمنزلة بنتك .
والاُخت وهي من الرضاعة : كلّ امرأة أرضعتها اُمّك ، أو أرضعت بلبن أبيك ،
وكذا كلّ بنت ولدتها المرضعة أو الفحل ، وكلّ بنت ارتضعت بلبن أبيك من
الرضاعة ، أو أرضعتها اُمّك من الرضاعة على قول الطبرسي ( رحمه الله ) . ( 1 )
والعمّات والخالات ، وهنّ من الرضاع : أخوات الفحل والمرضعة نسباً ، أو
أخواتهما رضاعاً من جهة صاحب اللبن ومن جهة المرضعة أيضاً على قول ،
وأخوات من ولدهما من النسب والرضاع كذلك ، وكلّ امرأة أرضعتها واحدة من
جدّاتك ، أو أرضعت بلبن واحد من أجدادك ، والأخوات الرضاعيّة لأبيك أو لاُمّك
أو لأحد من أجدادك أو جدّاتك .
وبنات الأخ وبنات الاُخت ، وهنّ من الرضاعة : بنات أولاد المرضعة والفحل
نسباً ورضاعاً على ما ذكرنا ، وكذا كلّ اُنثى أرضعتها اُختك أو بعض بناتها وبنات
أولادها من الرضاع والنسب ، وبناتها وبنات أولادها نسباً ورضاعاً ، وبنات كلّ
اُنثى أو ذكر أرضعته اُمّك أو أرضع بلبن أبيك من النسب والرضاع وإن نزلن ، وكلّ
اُنثى ارتضعت بلبن أخيك أو ولدها نسباً أو رضاعاً من ارتضع بلبن أخيك ( 2 ) فهذه
جملة المحرّمات بالرضاع الملحقة بالمحرّمات بالنسب .
وهل ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة أو رضاعاً ، أو في
أولاد زوجته المرضعة ولادة ؟ فيه قولان ، أقربهما التحريم ، نظراً إلى الروايات
كصحيحة عليّ بن مهزيار قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني ( عليه السلام )
عن امرأة أرضعت لي صبيّاً هل يحلّ لي أن أتزوّج ابنة زوجها ؟ فقال لي : ما أجود
هامش
( 1 ) مجمع البيان ، ذيل الآية 23 من سورة النساء .
( 2 ) كذا في الأصل أيضاً ، والظاهر أنّ في العبارة إشكال .