تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 684

مساهمون:

ص٦٨٤
القسم بأنّه إن كان بالحقّ بيّنة له الامتناع حتّى يشهد وإلاّ فلا ( 1 ) . والظاهر أنّه إن كان في موضع الضرر وخيف منه فله الامتناع بدون الإشهاد . الفصل السابع في التنازع وفيه مسائل : الاُولى : إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول المنكر ، للأصل . ولو اختلفا في التلف فالقول قول الوكيل عند الأصحاب ، ونقل الإجماع عليه في المختلف ( 2 ) والقواعد ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والشرائع ( 5 ) . والقول قول منكر التفريط . والقول قول منكر الزائد في قيمة ما تلف في يده مع التفريط . ولو اختلفا في إيقاع الفعل فعند بعضهم أنّ القول قول الوكيل ، لأنّه أمين قادر على الإنشاء ، والتصرّف إليه ، ومرجع الاختلاف إلى فعله ، وقيل : القول قول الموكِّل ، للأصل . والظاهر أنّ القول قول الوكيل لو قال : « اشتريت لنفسي » ولو قال : « اشتريت للموكّل » ففيه تأمّل . الثانية : إذا اختلفا في ردّ المال إلى الموكّل ، فالمشهور أنّه إن كان بجعل كلّف البيّنة ، وإن كان بغير جعل فالقول قوله ، وقيل : القول قول المالك مطلقاً ، وهو أقرب ، للأصل وعموم : « البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر » . وحجّة التفصيل أنّه مع عدم الجعل أمين محسن محض ، وفيه نظر : أمّا الوصيّ فالقول قوله في الإنفاق دون تسليم المال إلى الموصى له ، وكذا القول في الأب والجدّ والحاكم وأمينه مع اليتيم إذا أنكر بعد بلوغه ورشده . الثالثة : لو باع الوكيل بثمن فأنكر المالك الإذن في ذلك القدر كان القول قول المالك مع يمينه ، لأنّه منكر ، فإذا حلف على نفي ما ادّعاه الوكيل بطل البيع بالنسبة إلى الوكيل .
هامش
( 1 ) حكاه في المسالك 5 : 292 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) القواعد 1 : 261 س 21 ، وليس فيه الإجماع . ( 4 ) التحرير 1 : 236 س 16 ، وليس فيه الإجماع . ( 5 ) الشرائع 2 : 204 و 205 ، وليس فيه الإجماع .
كفاية الأحكام — صفحة 684 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي