في فعل الوكيل فيقدّم قوله فيه ولأنّه أمين ، ومن أصالة بقاء الحقّ . ولو أمره ببيع
سلعة وتسليمها بعد قبض ثمنها وتلف من غير تفريط فأقرّ الوكيل بالقبض وصدّقه
المشتري وأنكر الموكِّل فقيل : القول قول الوكيل ، لأنّ الدعوى هنا على الوكيل من
حيث سلّم المبيع ولم يقبض الثمن ، فكأنّه يدّعي ما يوجب الضمان ( 1 ) . وهو غير
بعيد .
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 207 .