پرش به محتوای اصلی

كفاية الأحكام — صفحه 603

پدیدآورندگان:

ص۶۰۳
وقيل : يبرأ ، وهو الأجود . ويجوز ترامي الكفالات . ولو قال الكفيل : أبرأت المكفول ، وأنكره المكفول له ، فالقول قوله مع يمينه ، ولو ردّ اليمين على الكفيل فحلف برئ من الإحضار ، ولم يبرأ المكفول من الحقّ .
كفاية الأحكام — صفحه 603 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي