تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
وقيل : يبرأ ، وهو الأجود . ويجوز ترامي الكفالات . ولو قال الكفيل : أبرأت المكفول ، وأنكره المكفول له ، فالقول قوله مع يمينه ، ولو ردّ اليمين على الكفيل فحلف برئ من الإحضار ، ولم يبرأ المكفول من الحقّ .