وقيل : يبرأ ، وهو الأجود .
ويجوز ترامي الكفالات . ولو قال الكفيل : أبرأت المكفول ، وأنكره المكفول
له ، فالقول قوله مع يمينه ، ولو ردّ اليمين على الكفيل فحلف برئ من الإحضار ، ولم
يبرأ المكفول من الحقّ .
كفاية الأحكام — صفحة 603
مساهمون: المحقق السبزواري
ص٦٠٣