پرش به محتوای اصلی

كفاية الأحكام — صفحه 592

پدیدآورندگان:

ص۵۹۲
كتاب الضمان وفيه أقسام : الأوّل ضمان المال ممّن ليس عليه للمضمون عنه مال وفيه فصول : الأوّل في الضامن ولابدّ أن يكون مكلّفاً ، فلا يصحّ ضمان الصبيّ ولا المجنون ، ولو ضمن المملوك بغير إذن سيّده ففي صحّته قولان : أحدهما : عدم الصحّة وهو مختار المحقّق ( 1 ) . وثانيهما : الصحّة ، واستقربه العلاّمة في التذكرة ( 2 ) ولعلّ الترجيح للأوّل ، لظاهر الآية ( 3 ) وعلى الثاني يتبع به بعد العتق ، لأنّ كسبه مملوك للمولى . ولو ضمن بإذن المولى وأطلق فلم يشترط الأداء من الكسب ولا الصبر إلى أن يعتق فهل يتعلّق بذمّته أم بكسبه ؟ فيه قولان . ولو أذن له مولاه في الضمان في كسبه فالظاهر أنّه يصحّ ، كما قطع به المحقّق ( 4 ) . ولو شرط الضامن كون ضمانه من مال معيّن فالظاهر أنّه يصحّ الضمان
پاورقی
( 1 ) الشرائع 2 : 107 . ( 2 ) التذكرة 2 : 87 س 26 . ( 3 ) النحل : 75 . ( 4 ) الشرائع 2 : 107 .
كفاية الأحكام — صفحه 592 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي