كتاب الضمان
وفيه أقسام :
الأوّل
ضمان المال ممّن ليس عليه للمضمون عنه مال
وفيه فصول :
الأوّل في الضامن
ولابدّ أن يكون مكلّفاً ، فلا يصحّ ضمان الصبيّ ولا المجنون ، ولو ضمن
المملوك بغير إذن سيّده ففي صحّته قولان :
أحدهما : عدم الصحّة وهو مختار المحقّق ( 1 ) .
وثانيهما : الصحّة ، واستقربه العلاّمة في التذكرة ( 2 ) ولعلّ الترجيح للأوّل ، لظاهر
الآية ( 3 ) وعلى الثاني يتبع به بعد العتق ، لأنّ كسبه مملوك للمولى .
ولو ضمن بإذن المولى وأطلق فلم يشترط الأداء من الكسب ولا الصبر إلى
أن يعتق فهل يتعلّق بذمّته أم بكسبه ؟ فيه قولان .
ولو أذن له مولاه في الضمان في كسبه فالظاهر أنّه يصحّ ، كما قطع به
المحقّق ( 4 ) . ولو شرط الضامن كون ضمانه من مال معيّن فالظاهر أنّه يصحّ الضمان
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 107 .
( 2 ) التذكرة 2 : 87 س 26 .
( 3 ) النحل : 75 .
( 4 ) الشرائع 2 : 107 .