تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
على المشتري ، وقيل بضمانه على المشتري ( 1 ) . ولو كان ذلك بعد مطالبة الشفيع بالشفعة ففي ضمان المشتري للبعض بمعنى سقوط ما قابله من الثمن قولان ، أشهرهما الضمان . وعن ظاهر كلام الشيخ في المبسوط عدم الضمان ( 2 ) . ولو كان ذلك بغير فعل المشتري سواء كان قد طالب الشفيع أم لا فإنّه لا شيء على المشتري على المشهور ، بل يتخيّر الشفيع بين الأخذ بمجموع الثمن والترك ، وآلات البناء المنفصلة للشفيع ، هذا كلّه إذا لم يتلف من الشقص شيء يقابل بشيء من الثمن ، وإلاّ ضمن بحصّته من الثمن على الأشهر . مسائل : الاُولى : قالوا : إذا بلغه البيع فقال : أخذت بالشفعة ، صحّ إن كان عالماً بالثمن دون ما إذا كان جاهلا به تفصّياً من الغرر . الثانية : التأخير لغرض صحيح أو عذر لا يخلّ بالفوريّة على القول باعتبارها ، فلو بلغه أنّ المشتري اثنان فترك فبان واحداً ، أو انعكس الأمر ، أو بلغه أنّه اشترى لنفسه فبان لغيره ، أو بالعكس لم تبطل الشفعة ، لاختلاف الأغراض في هذه الأشياء . الثالثة : لو تعذّر انتفاع الشفيع للشغل بالزرع فهل له تأخير المطالبة إلى وقت الحصاد ؟ فيه قولان . الرابعة : إذا اشترى بثمن مؤجّل قيل : للشفيع أخذه بالثمن عاجلا ، وله التأخير وأخذه بالثمن وقت الحلول ( 3 ) . وقيل : يأخذه بالثمن عاجلا ( 4 ) . الخامسة : أكثر الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف والمفيد والمرتضى وابن الجنيد ( 5 ) وجمهور المتأخّرين على أنّ الشفعة تورث ، وللشيخ قول بأنّه لا تورث ( 6 )
هامش
( 1 ) المسالك 12 : 326 . ( 2 ) المبسوط 3 : 116 . ( 3 ) المبسوط 3 : 112 . ( 4 ) الشرائع 3 : 263 . ( 5 ) الخلاف 3 : 27 ، المسألة 36 ، المقنعة : 619 ، الانتصار : 217 ، حكاه عن ابن الجنيد في المختلف 5 : 347 . ( 6 ) الخلاف 3 : 436 ، المسألة 12 .