تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
إجماع علمائنا على ذلك ( 1 ) . وفي بعض عبارات الخلاف مخالفة في ذلك ( 2 ) . واختلف الأصحاب في دخول الليلة الاُولى فقيل بعدم وجوبه ، وبه صرّح المحقّق في المعتبر ( 3 ) . وقيل بوجوبه ( 4 ) . والأوّل أقرب . واحتمل بعض الأصحاب دخول الليلة المستقبلة في مسمّى اليوم ( 5 ) . وعلى هذا فلا ينتهي الأيّام الثلاثة إلاّ بانقضاء الليلة الرابعة ، وهو ضعيف جدّاً . ويشترط أن يكون المعتكف صائماً ، والظاهر أنّه لا يعتبر إيقاع الصوم لأجل الاعتكاف ، بل يكفي وقوعه في أيّ صوم اتّفق واجباً كان أو ندباً . ويشترط فيه النيّة كما في سائر العبادات . ولو أطلق النذر وجب ثلاثة أيّام أين شاء في أيّ وقت شاء ، ولو عيّنهما تعيّنا . ولو نذر أزيد من ثلاثة أيّام فإن شرط التتابع لفظاً أو معنىً - كما إذا نذر اعتكاف شهر رمضان مثلا - وجب ، وإن لم يشترطه جاز التفريق ثلاثة ثلاثة . ولو أطلق الأربعة جاز أن يعتكفها متوالية من غير حاجة إلى انضمام شيء ، وأن يفرّق الثلاثة عن اليوم لكن يضمّ إليه يومين آخرين . ويشترط في المندوب إذن الزوج والمولى . ولا يجوز الخروج من موضعه إلاّ لضرورة . وهل يبطل الاعتكاف بالخروج ؟ فيه أقوال ، ثالثها ما فصّله العلاّمة في التذكرة فقال : إنّ الاعتكاف إنّما يبطل بمطلق الخروج المحرّم إذا وقع اختياراً . أمّا إذا اُخرج كرهاً فإنّه لا يبطل إلاّ مع طول الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكفاً ( 6 ) . والظاهر أنّ الخروج من المسجد إنّما يتحقّق بخروج جميع بدنه من المسجد لا بعضه ، وبه قطع المحقّق في المعتبر من غير نقل خلاف ( 7 ) . وجزم الشهيد الثاني بتحقّق الخروج من المسجد بخروج جزء
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 728 . ( 2 ) الخلاف 2 : 239 ، المسألة 115 . ( 3 ) المعتبر 2 : 730 . ( 4 ) المختلف 3 : 584 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 5 : 358 . ( 6 ) التذكرة 6 : 304 . ( 7 ) المعتبر 2 : 733 .