خاتمة
وفيها فوائد :
الأولى : إذا اجتمع الأجداد كان للجد من الأب كالأخ من الأب أو من
قبل الأبوين ، والجدة كالأخت ، والجدة والجد من الأم كالأخ من قبلها ، وكذا
الجدة .
الثانية : لو كان مرتدا ، فإن كان له وارث مسلم ، وإلا كان ميراثه للإمام
عليه السلام لا لأولاده الكافر ، سواء كانت ردته عن فطرة أو لا عنها ، سواء
حال كفره الأصلي أو بعد إسلامه ، أو ارتداده .
الثالثة : لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث فلا نصيب
للأب منها ، ولو لم يكن له وارث فهي للإمام .
الرابعة : الأقرب من كل صنف إلى الميت يمنع الأبعد من ذلك الصنف
والأبعد من الصنف الآخر ، فالجد للأم يمنع أب الجد للأب ، وكذا الجد للأب
يمنع الجد للأم وكذا الأنثى .
الخامسة : المتقرب بالأبوين إن كان واحدا أنثى يمنع المتقرب بالأب خاصة
وإن تعدد مع تساوي الدرج .
السادسة : الأقرب وإن اتحد سببه يمنع الأبعد وإن كثرت في صنفه ، كابن
العلم مع العم ، وابن خال مع الخال ، إلا في مسألة اجتماعه .
السابعة : النصف سهم أربعة : سهم الزوج مع عدم الولد وإن نزلوا ، وسهم
الأخ من الأب والأم إذا لم تكن أخت من الأب والأم وإلا فالربع ، وسهم
الزوج مع وجود الولد وإن نزلوا ، وسهم الزوجة مع عدم الولد وولد الولد .
والثمن : سهم الزوجة مع وجود الولد وولد الولد وإن نزلوا لا غير .
والثلثان : سهم ثلاثة : البنتين فصاعدا ، وسهم الأختين فصاعدا من الأب
رسائل الكركي — صفحة 77
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٧٧