زيد بعقد الجعالة من الجماعة المذكورين أن يجري ماء تلك القناة من الموضع
المعين إلى المحل بالتعمير والانفاق والعمل ، ليكون للعامل نصف القناة ونصف
مائها وحصة من الأرض المتعلق بها ، وشرطوا في متن العقد متى لا يتم العمل لم
يستحق القابل شيئا من الجعل ولا الرجوع بأجرة ما عمل ولا بعوض ما أنفق ،
وجرى بين الجماعة الملاك وبين زيد القابل عقد الجعالة على النهج المذكور ، ثم
عمل العامل وشرع في التعمير والتنقية والانفاق ، ولم يجر الماء من الموضع المعين
إلى المحل المعين المذكور ، ولم يتم العمل المقرر المعين ، وأعرض عنه ، فهل
يستحق العامل بمجرد عمل بعض ما عين في عقد الجعالة بدون اتمام العمل
ما جعل ، أو بعض الجعل ، أو الرجوع على الجاعل بتمام ما أنفق أو بعضه ، أم
لا ؟
[ الجواب ] :
الثقة بالله وحده ، لا يستحق العامل المذكور شيئا والحال ما ذكر . علي بن
عبد العالي .
[ مسألة 62 ] :
فيما لو كان لزيد زوجة وسافر عنها زوجها إلى بعض البلدان ، ثم بعد مدة
اشتهر خبر قتله ، فاعتدت الزوجة المذكورة عدة الوفاة ، ثم بعد خروجها من العدة
تزوجها عمرو ولم يدخل بها ، فحضر زيد المذكور من سفره فطلقها ، فهل يجوز
لعمرو المذكور أن يتزوجها بعد خروجها من العدة والحال ما ذكر والصورة
ما شرح ؟ .
هامش
( 1 ) هكذا ورد هذا السؤال في النسخة الخطية من دون جواب .