[ مسألة 63 ] :
فيما لو لقن زيد صيغة النكاح في الايجاب لزينب ، والحال أن زينب بنت
زوجة الناكح ، مع علمه بذلك ، بغير كره ولا اجبار ، فهل زيد فاسقا والحال
ما ذكر أم لا ؟ بينوا تؤجروا .
[ الجواب ] :
الثقة بالله وحده ، إن كان قد دخل بأم زينب المذكورة وهو عالم بتحريم
زينب عليه ، وأراد بتلقينها الصيغة عقد النكاح بينه وبينها ، فهو فاسق فاجر بغير
شك ، وإن ظهر منه استحلال ذلك فهو كافر ، والله أعلم . علي بن عبد العالي .
[ مسألة 64 ] :
فيما إذا آجر أحد البطون الموقوف عليهم الوقف الأولادي مدة معينة بتقديمين
من عمرو ، فهل تبطل الإجارة بموت أحدهما في خلال المدة ، أم لا ؟
[ الجواب ] :
الثقة بالله وحده ، تبطل الإجارة بموت المؤجر ، لانتهاء حقه بموته ، حيث إنه
إنما يؤجر عن نفسه ، والله أعلم . علي بن عبد العالي .
[ مسألة 65 ] :
فيما إذا أفتى شخص ليس له رتبة الاجتهاد ، وليس له نقل من المجتهد الحي ،
أيجوز لأحد العمل بما أفتى به أم لا ؟
[ الجواب ] :
الثقة بالله وحده ، حيث كان صدور الفتوى المذكورة من الشخص المذكور
هامش
( 1 ) هكذا ورد في النسخة الخطية .