فهل لزيد أن يحلف عمرا على كل جنس يمينا والحال أن الدعوى واحدة ، أم لا ؟
[ الجواب ] :
الثقة بالله وحده ، له تحليفه مرة واحدة والحال ما ذكر ، والله أعلم . علي بن
عبد العالي .
[ مسألة 59 ] :
فيما لو رمى زيد المسلم العاقل البالغ الرشيد الحر سهما في عين طفل مثله
في الصفات الأخرى ، وعميت عينيه برميه عامدا عاديا قاصدا شخصه ،
ومضت مدة وبلغ الأعمى وغاب الرامي من بلده غيبة بعيدة ، وله في بلده
أملاكا ، فهل للمجني عليه أن يستوفي دية العين من أملاكه بحسب الشرع
والحال هذه ، أم لا ؟
[ الجواب ] :
الثقة بالله وحده ، إذا اجتمعت شرائط القصاص في الجناية ولم تكن غيبة
الجاني هربا فليس للمجني عليه أخذ الدية . علي بن عبد العالي .
[ مسألة 60 ] :
فيما لو حفر زيد بئرا في حريم سطح لعمرو عميقة ، بحيث من وقع فيها يموت
غالبا ، فوقع فيها عمرو ومات ، فهل يلزم زيد الدية ، أم لا ؟
[ الجواب ] :
الثقة بالله وحده ، نعم يلزمه والحال ما ذكر ، والله أعلم . علي بن عبد العالي .
[ مسألة 61 ] :
فيما لو كانت القناة المشتركة بين جماعة قد خرجت أو انسد ماؤها ، وقبل