البعض الأخير من صلاة وصوم ، لظهور كونه طاهرا فيه . ومتى رجعت إلى الروايات فتخيرت عددا منها تخيرت في تخصيصه بأول الشهر . وينبغي أن يكون هذا مع
الاستمرار في أول طروءه ، فإن الحكم بالحيض أول حدوث الدم أقوى . القسم الثالث :
المعتادة عادة مضبوطة ولها تمييز ، فإن طابق تمييزها العادة مع استمرار الدم
فالعادة هي الحيض خاصة ، وإن عارضها ففي ترجيح العادة على التمييز قولان ،
أصحهما ترجيح العادة .
ولو اجتمع التمييز مع العادة من غير تعارض ، كما لو كانت عادتها خمسة
أول الشهر فرأتها بصفة الحيض ، ثم رأت عشرة بصفة الاستحاضة ، ثم خمسة أخرى
بصفة الحيض ، فالخمسة الأولى حيض بحكم العادة ، وكذا الخمسة الثانية بحكم
التمييز . القسم الرابع :
ذات العادة المضبوطة ولا تمييز لها ، وحكمها الرجوع إلى عادتها ، فيحكم
بكونها الحيض دون ما عداها . ولو تركت العادة كما لو كان الدم يأتيها أول الشهر
خمسة مثلا ، ثم ينقطع عشرة ، ثم يأتيها خمسة ، ثم تستقر عادتها وقتا وعددا إلا بتكرر
الرؤية كذلك في شهرين ، فإذا استقرت كذلك حصل الاستمرار .
رسائل الكركي — صفحة 78
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٧٨