تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
بسم الله الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل الفجر بمقدار زمان الغسل ، هل يجب عليهما الغسل للصوم ويفسد بدونه كالجنب أم لا ؟ صرح العلامة في المنتهى والمختلف بأنه كذلك ، ونقله عن ابن أبي عقيل بعد أن قال : أنه لم يجد للأصحاب في ذلك نصا صريحا ( 1 ، وهو مختار الدروس ( 2 ، وهو الأصح لوجوه : الأول : إن الحيض النفاس مانعان من الصوم إجماعا ، فيستصحب حكم المنع إلى أن يحصل المنافي له شرعا ، وهو منتف قبل الغسل ، لعدم الدليل الدال على ذلك . فإن قيل : المنافي هو عموم الأوامر بالصوم خرج من ذلك ما أخرجه الدليل فيبقى الباقي على أصله ، وليس موضع النزاع ما أخرجه الدليل اتفاقا . قلنا : الحائض والنفساء قد خرجت من عموم الأوامر بالصوم بالنص والاجماع المقتضيين للتخصيص ، فلا يبقى للأوامر المذكورة عموم ، وأيضا فإن عموم الأوامر يقتضي زوال مانعية المانع شرعا فيتوقف على حصول المزيل وهو الغسل ، فيبقى الحكم على ما كان .
هامش
1 ) المنتهى 1 : 112 ، المختلف : 37 . 2 ) الدروس : 7 .
رسائل الكركي — صفحة 81 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي