بسم الله الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل الفجر بمقدار زمان الغسل ، هل يجب عليهما
الغسل للصوم ويفسد بدونه كالجنب أم لا ؟ صرح العلامة في المنتهى والمختلف
بأنه كذلك ، ونقله عن ابن أبي عقيل بعد أن قال : أنه لم يجد للأصحاب في ذلك
نصا صريحا ( 1 ، وهو مختار الدروس ( 2 ، وهو الأصح لوجوه : الأول : إن الحيض النفاس مانعان من الصوم إجماعا ، فيستصحب حكم المنع
إلى أن يحصل المنافي له شرعا ، وهو منتف قبل الغسل ، لعدم الدليل الدال على
ذلك .
فإن قيل : المنافي هو عموم الأوامر بالصوم خرج من ذلك ما أخرجه الدليل
فيبقى الباقي على أصله ، وليس موضع النزاع ما أخرجه الدليل اتفاقا .
قلنا : الحائض والنفساء قد خرجت من عموم الأوامر بالصوم بالنص والاجماع
المقتضيين للتخصيص ، فلا يبقى للأوامر المذكورة عموم ، وأيضا فإن عموم الأوامر
يقتضي زوال مانعية المانع شرعا فيتوقف على حصول المزيل وهو الغسل ، فيبقى
الحكم على ما كان .
هامش
1 ) المنتهى 1 : 112 ، المختلف : 37 .
2 ) الدروس : 7 .