تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
فالظاهر تقديم قولها ، ومع عدمها فالقول قول وارثها مع اليمين ، ركونا إلى أن النكاح وإن لم يكن معاوضة فالغالب عليه شهرة المعاوضات ، والأصل المعاوضات عدم التغابن ، وأصالة براءة ذمة الزوج معارضة بأصالة عدم رضاها بدون مهر المثل بمجرده كما تقدم ، فيعضد قولها ويقوى جانبها فيكتفى منها بالحجة الضعيفة وهي اليمين ، وإن كان في المسلمة احتمال أيضا .
مسألة : إذا مات المغصوب منه قبل وصول المغصوب . . . إلى ورثته أيضا فهل يكون للمغصوب منه أم لوارثه ؟ الجواب : إذا مات المغصوب منه استحق الوارث ، فإن أخذها أو صالح عليها مثلا فهي له وإلا فالظاهر أنها باقية على حق الموروث ، لأن الوارث لا تحسب عليه من التركة إلا ما استقرت يده عليه .
مسألة : ما القول في امرأة بعد موت زوجها تدعي أن هذا المال بيدي أعطاني زوجي من قبل مهري أو ملكني ، أو تصدق علي أو من قبل ديني الذي لي عنده ، والوارث ينكر ذلك ما الحكم ؟ الجواب : القول قول الوارث وعليها البينة بدعوها ، فإن لعلم حلف لها على نفيه .
مسألة : ما قول خاتمة المجتهدين . . . إذا كان . . . وجدرانه ثلثاه ملكا لزيد وثلاثة الآخر وقف على معينة ليصرف على الفقراء للقرآن في تلك البقعة ، ولم يكن لها متولي شرعي وتعذر الوصول إلى حكم الشرع ، وعمرو يقرأ القرآن في تلك البقعة بأمر المتولي التفويض لتلك البقعة لأخذه أجرة تلك الحصة الموقوفة كل يوم ، فهل يجوز اعطاء عمرو المذكور أجرة تلك الحصة الموقوفة أم لا ؟ وإذا احتاج ذلك الحمام إلى العمارة الضرورية فما الطريقة في القيام بالنسبة إلى حصة الوقوف بحيث يكون صرف شئ من المال واقفا على وجه شرعي يمكن
رسائل الكركي — صفحة 313 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي