تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
التصرف فيها ببيع أو هبة أم لا ؟ الجواب : ليس حكمها حكم النماء ، بل هي جملة الموقوف فتعين لها .
مسألة : لو كان لا يملك الدار وأراد أخذ شئ من الحقوق ليشتري بها دار سكنى هل يجوز له أم لا ؟ الجواب : يجوز ذلك .
مسألة : لو أطعم الولي الطفل أو كساه من المغصوب ، ولم يعلم حالة الأكل ثم علم بعد ذلك ، هل يلزمه بعد البلوغ الدفع إلى المالك إن علمه أو يدفعه تبعه مع عدم المالك أم لا ؟ الجواب : إذا علم الطفل أن طعامه أو لباسه مغصوبا مع تميزه قد جرت عليه يد الولي ، فإن المالك وإن تخير في الرجوع على من شاء منهما إلا أن إقرار الضمان على الولد ، فيجب عليه إذا بلغ الدفع إلى المالك أو من يقوم مقامه . فأما إذا لم يعلم فإن إقرار الضمان على الولي ، فيجب عليه إعلام المالك ، فإنه يجب الرجوع عليه ووجب عليه الأداء وله الرجوع على الولي .
مسألة : البيع فضولا ودلالة كالأخ يبيع مال أخيه ، بناء منه على عدم كراهية المالك ، هل يجري مجرى بيع الغاصب بالنسبة إلى علم المشتري وعدم علمه ؟ الجواب : ينظر إلى التسليم فإن الفضول هو الذي سلم البائع فهو غاصب لا محالة ، وإن كان المشتري تسلمه من عند نفسه مع علمه بالحال فهو الغاصب فقط ، وإن كان البائع تردد عنده أنه المالك وأن البيع صحيح فتسلط هو على الأخذ والتسليم ، فإن كان في موضع يجب تسليم المبيع لو كان البيع صحيحا ، فقرار الضمان على البائع ، وإن كان هو السبب فوجهان .
مسألة : لو أتى على طريق فيه دابة للغير فحست به فهربت منه فحصل لها كسر فهل يضمنها أم لا ؟