تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
الجواب : أن الخمسة مبدأها ومنتهاها وكان بيعها على جهة القسمة ، انحصر حق الشريك فيها ونفذ البيع ، وبدون ذلك لا ينفذ إلا إذا كان إجازة الشريك على جهة أن البيع للشريك على أنه حصته .
مسألة : لو مات وخلف زوجة لم يكن لها ولد منه وعليه دين وله أرض غيرها من المال ، هل يوزع الدين على جميع المال فيكون النقص على الجميع ، أم للوارث دفع الدين من غير الأرض ، فيدخل النقص على الزوجة ؟ الجواب : يوزع النقص على الجميع .
مسألة : لو كان له زوجتان إحداهما ذات ولد ، فهل لها من الأرض نصف الثمن ، أو الثمن تاما ؟ أفتنا مأجورا . الجواب : ينبغي أن يكون لها الثمن تاما .
مسألة : لو قال انسان لآخر : اشتر لي الحيوان الفلاني مثلا ، فاشتراه بناء منه على أن الثمن على الآمر ، فأبى الآمر عن دفع الثمن ، هل الحيوان ملك الأمر والثمن عليه ، أو لا يلزمه شئ فيكون على المشتري ؟ الجواب : بل الحيوان للآمر وعليه الثمن .
مسألة : الصلح على الدين بالدين هل يبطل كما في البيع ؟ الجواب : لا يبطل .
مسألة : لو قال زيد لعمرو : لك في ذمتي شئ أبرني منه ، فأبراه ، ثم قال زيد : هو خمسون دهنيما مثلا ، فقال عمرو : لو كنت أعلم أنه هذا المقدار ما أبرأتك ، هل يبطل الابراء فيجب عليه الدفع ، أم لا ؟ وكذا القول في الصلح والهبة ؟ الجواب : لا يصح شئ من ذلك والحال ما ذكر .
مسألة : لو علم شخص أن في ذمته تنكة ( 1 ) ، وفي يده مال للميت ، وعلم أن
هامش
1 ) التنكة : أحد أرقام الحساب الشائع في الهند .
رسائل الكركي — صفحة 271 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي