الجواب : أن الخمسة مبدأها ومنتهاها وكان بيعها على جهة القسمة ، انحصر
حق الشريك فيها ونفذ البيع ، وبدون ذلك لا ينفذ إلا إذا كان إجازة الشريك على
جهة أن البيع للشريك على أنه حصته .
مسألة : لو مات وخلف زوجة لم يكن لها ولد منه وعليه دين وله أرض غيرها
من المال ، هل يوزع الدين على جميع المال فيكون النقص على الجميع ، أم
للوارث دفع الدين من غير الأرض ، فيدخل النقص على الزوجة ؟
الجواب : يوزع النقص على الجميع .
مسألة : لو كان له زوجتان إحداهما ذات ولد ، فهل لها من الأرض نصف الثمن ،
أو الثمن تاما ؟ أفتنا مأجورا .
الجواب : ينبغي أن يكون لها الثمن تاما .
مسألة : لو قال انسان لآخر : اشتر لي الحيوان الفلاني مثلا ، فاشتراه بناء منه
على أن الثمن على الآمر ، فأبى الآمر عن دفع الثمن ، هل الحيوان ملك الأمر
والثمن عليه ، أو لا يلزمه شئ فيكون على المشتري ؟
الجواب : بل الحيوان للآمر وعليه الثمن .
مسألة : الصلح على الدين بالدين هل يبطل كما في البيع ؟
الجواب : لا يبطل .
مسألة : لو قال زيد لعمرو : لك في ذمتي شئ أبرني منه ، فأبراه ، ثم قال زيد :
هو خمسون دهنيما مثلا ، فقال عمرو : لو كنت أعلم أنه هذا المقدار ما أبرأتك ،
هل يبطل الابراء فيجب عليه الدفع ، أم لا ؟ وكذا القول في الصلح والهبة ؟
الجواب : لا يصح شئ من ذلك والحال ما ذكر .
مسألة : لو علم شخص أن في ذمته تنكة ( 1 ) ،
وفي يده مال للميت ، وعلم أن
هامش
1 ) التنكة : أحد أرقام الحساب الشائع في الهند .