تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
الآخر فلا بد من البينة ليثبت ظاهرا .
مسألة : بيع الحمل منفردا ، أو الصلح عليه ، أو هبته ، أو تمليكه ، أو غير ذلك من العقود يصح أم لا ؟ الجواب : لا يصح بيعه منفردا ، للجهل ، أما غير البيع من العقود التي لا تنافيها الجهالة كالصلح والهبة فيجوز .
مسألة : لو كان يملك نصف دابة أو غيرها هن الأعيان ، فعاقد شخص على نصفها بأي عقد كان بيعا أو هبة أو غيرها بأن قال مثلا : بعتك نصف هذه الدابة كذا ، فقال المشتري : قبلت ، أو الموهوب مثلا ، فقال المشتري : قبلت ، أو الموهوب فقال : قصدت بيع حصته الشريك خاصة ، هل يقبل قوله حينئذ أم لا ؟ فيأخذ بظاهر قوله . الجواب : ينبغي أن لا يقبل .
مسألة : الوكيل في البيع أو الابتياع يجوز أن يشتري لنفسه من غير إذن أم لا ؟ الجواب : لا بد من الإذن أو القرينة الدالة عليه .
مسألة : لو ذكر في أثناء الصلاة أن في ذمته احتياطا لسابقة ، أو سجدتي السهو ، أو جزء منسيا لسابقة أيضا ، هل يلزم القطع ؟ ( 1
مسألة : لو كان بين اثنين ثوبا قدره عشرة أذرع مثلا ، عن الشركة أو قراح مقداره عشرة أجربة ، فباع أحدهما خمسة أذرع معينة من الثوب ، أو خمسة أجربة معينة من ناحية معينة من القراح ، بناء على أن هذا مقدار سهمه ، فأجاز الشريك بناء منه على أن الباقي مختص به ، هكذا أجري من غير قسمة ، هل يختص الشريك حينئذ ببقية الثوب أو القراح ، والباقي بالثمن في حصته من الجزء ، حيث وقع البيع قبل القسمة ؟ وكذا نقول لو كان العقد غير البيع من العقود ؟ أفتنا مأجورا .
هامش
1 ) هكذا ورد في هذه المسألة من دون جواب . وفي نهايتها كتب الناسخ عبارة : هكذا رأيتها .
رسائل الكركي — صفحة 270 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي