تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
المدة ، لكن ما وقع من نفسه لفظ الفسخ ، هل يخرج عن ملك المشتري بنفس رد الثمن ، فلا يحتاج إلى فسخ ولا قبض من البائع لعين المباعة أم لا ؟ الجواب : لا بد من لفظ يقتضي الفسخ ، أو فعل يقتضيه ، كوطء الأمة وبيع المباع الآخر .
مسألة : لو حصل الاشتباه قي كون المطلقة كانت طاهرة حال الطلاق أو غير طاهرة ، فلم يعلم حالها ، هل يقع الطلاق صحيحا أم لا ؟ الجواب : إن لم يعلم حالها وطهرها قبل الطلاق ولا بعده بحيث يستصحب حكمه ، فالطلاق باطل إذا كانت صحته مشروطة بالطلاق .
مسألة : لو قال الموكل لشخص : هبني هذا لموكلي ، أو بعينه له ، أو غير ذلك من العقود فقال المالك : بعتك هذا بكذا ، أو وهبتك هذا ، وغير ذلك من العقود ، أو قاصدا بالبيع أو الهبة مثلا للموكل لا للوكيل ، فقال الوكيل : قبلت ، لكن لم يقل : لموكلي ، ولم يقصد بالقبول عن الموكل ، بل قصد عن نفسه ، أو لم يحصل هنا قصد ، هل يقع لموكله فيملكه ، أو للوكيل ، أو يبطل العقد ، أم لا ؟ الجواب : متى علم أن الايجاب في عقد من العقود وخصوصا الهبة والوقف وما جرى مجراها ، إنما قصد به الملك لزيد والموكل لعمر مثلا ، فقبل الوكيل بقصد نفسه ، فالعقد باطل : لأن الايجاب والقبول لا بد من تواردهما على معقود له متحد .
مسألة : خيار الفسخ لغين أو غيره ، هل يشترط في صحة الفسخ حضور البائع لو كان الفسخ من المشتري أم لا ؟ وكذا في طرف البائع لو كان الفسخ له ، وبشرط الاشهاد أم يكف مطلقا ، فيقبل قوله بالفسخ بغير بينة أم لا ؟ الجواب : لا يشترط في صحة الفسخ حضور البائع ولا الحاكم إذا كان المشتري ، ولو كان الفسخ من البائع لم يشترط حضور المشتري ولا الاشهاد ، ولو ادعى إيقاعه مستحقه ، فإن كان في هذه بقاء الخيار قبل ، وإن خرجت وأنكر