المدة ، لكن ما وقع من نفسه لفظ الفسخ ، هل يخرج عن ملك المشتري بنفس
رد الثمن ، فلا يحتاج إلى فسخ ولا قبض من البائع لعين المباعة أم لا ؟
الجواب : لا بد من لفظ يقتضي الفسخ ، أو فعل يقتضيه ، كوطء الأمة وبيع المباع
الآخر .
مسألة : لو حصل الاشتباه قي كون المطلقة كانت طاهرة حال الطلاق أو غير
طاهرة ، فلم يعلم حالها ، هل يقع الطلاق صحيحا أم لا ؟
الجواب : إن لم يعلم حالها وطهرها قبل الطلاق ولا بعده بحيث يستصحب
حكمه ، فالطلاق باطل إذا كانت صحته مشروطة بالطلاق .
مسألة : لو قال الموكل لشخص : هبني هذا لموكلي ، أو بعينه له ، أو غير
ذلك من العقود فقال المالك : بعتك هذا بكذا ، أو وهبتك هذا ، وغير ذلك من
العقود ، أو قاصدا بالبيع أو الهبة مثلا للموكل لا للوكيل ، فقال الوكيل : قبلت ،
لكن لم يقل : لموكلي ، ولم يقصد بالقبول عن الموكل ، بل قصد عن نفسه ، أو
لم يحصل هنا قصد ، هل يقع لموكله فيملكه ، أو للوكيل ، أو يبطل العقد ، أم لا ؟
الجواب : متى علم أن الايجاب في عقد من العقود وخصوصا الهبة والوقف
وما جرى مجراها ، إنما قصد به الملك لزيد والموكل لعمر مثلا ، فقبل الوكيل
بقصد نفسه ، فالعقد باطل : لأن الايجاب والقبول لا بد من تواردهما على معقود
له متحد .
مسألة : خيار الفسخ لغين أو غيره ، هل يشترط في صحة الفسخ حضور البائع
لو كان الفسخ من المشتري أم لا ؟ وكذا في طرف البائع لو كان الفسخ له ،
وبشرط الاشهاد أم يكف مطلقا ، فيقبل قوله بالفسخ بغير بينة أم لا ؟
الجواب : لا يشترط في صحة الفسخ حضور البائع ولا الحاكم إذا كان
المشتري ، ولو كان الفسخ من البائع لم يشترط حضور المشتري ولا الاشهاد ،
ولو ادعى إيقاعه مستحقه ، فإن كان في هذه بقاء الخيار قبل ، وإن خرجت وأنكر