تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
مراعاة حفظ القيمة للوارث . ويجوز التصرف من المريض ، ولولاه لم يكن لبقاء ملكه أثر . ومن ثم لو باع التركة وحابى بالثلث فما دون صح البيع ، ولو أوصى بالبيع كذلك صح . وهذا الأخير أقوى وعلى كل تقدير فالنخيل الذي اشتراها الموصي بخيار داخل في قوله الباقي من النخل غير ذلك المعين للأولاد الذكور ، فإن حصل الفسخ ممن له الخيار عاد الثمن تركة ولا تتعلق الوصية به ، لأنه لم يكن من أموال الموصي حين الوصية ، فلا تتناوله الوصية . ولأن عبارة الموصي إذا كانت هذه وهي من الباقي من النخيل لم يلتبس عدم وجه دخول الثمن ، لمنافاته من النخيل ، فحينئذ تستحق البنت من نصيبها وتنظر في استحقاقها منه وما عين لها ، فإن زاد على استحقاقها من التركة فالزائد وصية . ولو رد النخل ذو الخيار بعد انقضاء مدة الخيار بمقتضى الوصية ، فالثمن في هذه الحالة أيضا تركة ، كما لو أوصى ببيع أعيان التركة من زيد فإن الثمن بعد البيع هو التركة . والذي لا يخفى أن نقص ما عين للبنت من نصيبها من التركة إنما يقتضي توقف وصية الأولاد الذكور إجازتها جزما ، إذا قصر الثلث عن الوصية ، إذا بدونه يجئ القولان المذكوران ، نظرا إلى خصوص الأعيان بالنسبة إلى الوارث ، والله أعلم .
مسألة : المال المسروق إذا توقف تحصيله وايصاله إلى بلد المالك على مال ، هل للمالك أن يرجع به على السارق أم لا ؟ الجواب : يجب على السارق والغاصب إعادته ، ومهما احتاج من المال وجب عليهما بذله .
مسألة : لو سلم أرضه إلى شخص فقال : ازرع فيها ، وتسلمها وزرعها ولم