تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
الواجبة بعد اخراجها على المستحق ، هل يجوز للمستحق أن يسمح بشئ من الحقوق الواجبة لمن عليه الحق أم لا ؟ الجواب : هذا النوع الذي يفعله الناس لا يجوز .
مسألة : هل يجوز لمن له دار يستنميها ونماؤها يقصر عن مؤنة السنة له ولعياله أخذ التنمية من الخمس إذا قصرها شيئا أم لا ، ويجوز اعطاء الفاسق المتظاهر أم لا ؟ الجواب : إن كان بحيث لو بيعت الدار ونحوها صار فقيرا ، أو يحتاج مؤنة السنة من الخمس لم يجب البيع ، وجاز أخذ التتمة على أحد الوجهين ، ويجوز اعطاء الفاسق إذا لم يصرفه في وجوه الفسق .
مسألة : ما القول في من أخبره أناس غير عدول أو عدل واحد ، أن هذه الأرض مغصوبة ، هل للمخبر أن يلتفت إلى قولهم في صلاته وعبادته أم لا ؟ الجواب : إن خبره صاحب اليد اعتبر خبره وإن لم يكن عدلا ، وغيره لا بد فيه من العدالة والتعدد .
مسألة : ما القول في رجل عمد إلى أرض ، وقلع وجه الأرض وزرعها ، هل يملكها أم لا ؟ وهل إذا كرى الانسان نهرا في أرض مباحة هل يملك جانبي الأرض من الخراب أم لا ؟ الجواب : متى حصل الاحياء للأرض ملكها ، ولا يملكها ولا يملك ما خرج عن النهر ، لكن حريم على الجانبين وهو مطرح التراب والممر عليها .
مسألة : ما قول شيخ الاسلام في رجل لاط بغلام بحيث غابت الحشفة وما أنزل ، ثم تزوج بأخته جاهلا بالحكم هل تحرم عليه أم لا ؟ وعلى تقدير الحرمة هل لها مهر للشبهة أم لا ؟ الجواب : نعم تحرم عليه مؤبدا ، ويجب لها مهر المثل إن كانت غير عالمة بالتحريم .