الواجبة بعد اخراجها على المستحق ، هل يجوز للمستحق أن يسمح بشئ من
الحقوق الواجبة لمن عليه الحق أم لا ؟
الجواب : هذا النوع الذي يفعله الناس لا يجوز .
مسألة : هل يجوز لمن له دار يستنميها ونماؤها يقصر عن مؤنة السنة له
ولعياله أخذ التنمية من الخمس إذا قصرها شيئا أم لا ، ويجوز اعطاء الفاسق المتظاهر
أم لا ؟
الجواب : إن كان بحيث لو بيعت الدار ونحوها صار فقيرا ، أو يحتاج مؤنة
السنة من الخمس لم يجب البيع ، وجاز أخذ التتمة على أحد الوجهين ، ويجوز
اعطاء الفاسق إذا لم يصرفه في وجوه الفسق .
مسألة : ما القول في من أخبره أناس غير عدول أو عدل واحد ، أن هذه الأرض
مغصوبة ، هل للمخبر أن يلتفت إلى قولهم في صلاته وعبادته أم لا ؟
الجواب : إن خبره صاحب اليد اعتبر خبره وإن لم يكن عدلا ، وغيره لا بد
فيه من العدالة والتعدد .
مسألة : ما القول في رجل عمد إلى أرض ، وقلع وجه الأرض وزرعها ، هل
يملكها أم لا ؟ وهل إذا كرى الانسان نهرا في أرض مباحة هل يملك جانبي الأرض
من الخراب أم لا ؟
الجواب : متى حصل الاحياء للأرض ملكها ، ولا يملكها ولا يملك ما خرج
عن النهر ، لكن حريم على الجانبين وهو مطرح التراب والممر عليها .
مسألة : ما قول شيخ الاسلام في رجل لاط بغلام بحيث غابت الحشفة وما أنزل ،
ثم تزوج بأخته جاهلا بالحكم هل تحرم عليه أم لا ؟ وعلى تقدير الحرمة هل لها
مهر للشبهة أم لا ؟
الجواب : نعم تحرم عليه مؤبدا ، ويجب لها مهر المثل إن كانت غير عالمة بالتحريم .