واعتبر ابن البراج في التي خرج عنها زوجها في طهر قد قربها فيه أن يمضي لها ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر ( 1 .
وعبارة أبي الصلاح مطلقة به أيضا ( 2 ، وابن حمزة قدر بشهر فصاعدا ( 3 ،
واعتبر ابن الجنيد في طلاق زوجة الغائب العلم ببراءة رحمها من الحمل ، وقدر
مدة التربص بثلاثة أشهر ( 4 .
وقال محمد بن بابويه : إن أقصى مدة التربص خمسة أشهر أو ستة ، وأوسطه
ثلاثة ، وأدناه شهر ( 5 . ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الروايات :
ففي رواية إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام : التحديد بخمسة
أشهر ، ستة أشهر ، وأدون في ذلك ثلاثة أشهر ( 6 .
وفي رواية عنه عن أبي عبد الله عليه السلام : شهر ( 7 .
وفي صحيحة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام : اعتبار ثلاثة أشهر ( 8 .
وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : إن الغائب يجوز
هامش
1 ) المهذب 2 : 287 .
2 ) الكافي في الفقيه : 313 .
3 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 327 .
4 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 587 .
5 ) الفقيه 3 : 325 باب طلاق الغائب ذيل الحديث 1572 .
6 ) الفقيه 3 : 325 حديث 1573 ، التهذيب 8 : 62 حديث 204 ، الاستبصار 3 : 295
حديث 1043 .
7 ) الكافي 6 : 80 حديث 3 باب النساء اللاتي يطلقن على كل حال .
8 ) التهذيب 8 : 62 حديث 203 .