بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ، والصلاة على محمد وآله . اختلف كلام الأصحاب في أن الغائب
إذا أراد أن يطلق زوجته ، وقد خرج عنها في طهر قد قربها فيه كم يتربص لها ثم
يطلقها ؟
فقال الشيخ في النهاية : أنه يتربص بها شهرا ثم يطلقها ، فيقع الطلاق وإن
كانت حائضا ( 1 .
وفي موضع آخر منها : أنها متى كانت طاهرا طهرا لم يقاربها فيه بجماع
طلقها متى شاء ، وإن كانت طاهرا طهرا قربها فيه بجماع فلا يطلقها حتى يمضي ما بين
شهر إلى ثلاثة أشهر ( 2 .
وأطلق المفيد وسلار جواز طلاق الغائب متى أراد ( 3 .
وقريب من ذلك ابن أبي عقيل ، وعلي بن بابويه ( 4 .
هامش
1 ) النهاية : 516
2 ) النهاية : 517 .
3 ) المقنعة : 81 ، المراسم : 161 .
4 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 587 .