تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
وفي الجرادة والقملة إذا ألقاها أو قتلها كف من طعام . وفي لبس المخيط عمدا دم شاة وإن كان مضطرا ، لكن في الضرورة ينتفي الإثم خاصة . وكذا في لبس الخفين ونحوهما ، والظاهر أنه لا فرق في لزوم الكفارة بين أن يشقهما أو لا . وفي قلم كل ظفر مد من طعام ، وفي أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد دم ، ولو تعدد المجلس فدمان . وفي إزالة مسمى الشعر بهن وغيره شاة ، أو إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، أو صيام ثلاثة أيام . ولو اضطر إلى حلق الرأس لأذى انتفى الإثم دون الكفارة ، ولو وقع شئ من شعر رأسه أو لحيته بلمسه في غير الوضوء ، وكذا الغسل على الأقرب - ولا يبعد الحاقه إزالة النجاسة بهما - وجب التصدق بكف من طعام . وفي الوضوء وما ألحق به لا شئ ، وفي تغطية الرأس دلو بالارتماس بالماء أو حمل ساتر شاة . وكذا في التظليل سائرا ، وفي الجدال ثلاث مرات صادقا شاة ، ولا شئ في ما دونها ، وكاذبا بدنة ، وفي الاثنين بقرة ، وفي الواحدة شاة . وفي قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة وإن كان محلا ، وفي الصغيرة شاة ، وفي الأبعاض والحشيش القيمة . ولا كفارة على الجاهل والناسي والمجنون في شئ من ذلك ، إلا الصيد فإن الكفارة فيه على الناسي والجاهل . وتتعدد بتعدد الأسباب اتحد الوقت أو اختلف ، كفر عن السابق أو لا . ويتحقق التكرر في الحلف بتغاير الوقت ، كأن يحلق بعض رأسه غدوة وبعض عشية . وكذا اللبس والتطيب وأكل ما لا يحل . وفي رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام : " إن لكل صنف من الثياب فداء " وليس يبعد وهو مقتضي كلام
رسائل الكركي — صفحة 164 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي