تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
دليل شرعي ، لأنها من أقسام التكليف ، فمع انتفائه يكون القول بها فاسدا ، لانتفاء مستنده شرعا ، ويكون جواز السجود ثابتا في المشوية وغيرها ، بل هما سواء في أصل الاستحباب ، لا يتميز أحدهما عن الآخر فيه . ومن العجب العجاب القول بجواز السجود على الرمل والحجر وأرض النورة من غير كراهية ، بل على القرطاس ، مع ما في الأول من المخالفة لأصلها وهو التراب وما في الآخر من مخالفة أصله من النبات ، والحكم بكراهية السجود على التربة الشريفة الحسينية صلوات الله على مشرفها إذا شويت ، للمخالفة التي لا تبلغ المخالفة في الأول مع انتفاء النص على ذلك . أن هذا بعيد عن التحقيق ، حقيق بالاعراض عنه وعدم الالتفات إليه . والله سبحانه وتعالى أعلم بحقائق أحكامه ، وله الحمد أولا وآخرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين .