تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
بسم الله الرحمن الرحيم لو نوى المسافر إقامة عشرة في غير بلده ثم خرج من موضع الإقامة بحيث تجاوز حدود البلد ولم يبلغ مسافة ، فلا يخلو : إما أن يكون عازما على العود وإقامة عشرة أيام مستأنفة ، أو على العود من دون الإقامة ، أو عزم على المفارقة وعدم العود ، أو تردد عزمه في العود وعدمه ، أو في الإقامة وعدمها ، أو ذهل عن ذلك ، فهذه ستة أحوال : الأول : أن يعزم على العود والإقامة عشرة أخرى ، وهذا يتم ذاهبا وعائدا ومقيما عند عامة الأصحاب ، لأنه خرج من بلد فرضه فيه التمام إلى ما دون المسافة ففرضه فيه التمام ويعود إليه على وجه يقتضي وجوب التمام ، فلا موجب للتقصير . الثاني : أن يعزم على العود مع عدم إقامة عشرة أخرى ، وقد اختلف كلام الأصحاب فيه ، فالشيخ ( 1 ، وابن البراج ( 2 ، وجماعة كالعلامة يوجبون القصر عليه في ذهابه وعوده ، لأنه نقض مقامه بالخروج من محل الإقامة وليس في نيته إقامة
هامش
1 ) المبسوط 1 : 137 . 2 ) المهذب 1 : 107 .