الأول : النية وصفتها : اغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله تعالى ،
ويجب أن يقارن بها غسل رأسه إن كان مرتبا ، وإن كان مرتمسا كفى مقارنتها لجزء
من بدنه واتباعه الباقي بغير تراخ ، واستدامتها حكما إلى آخر الغسل .
الثاني : غسل الرأس والرقبة وما ظهر من صماخ الأذنين ( 1 ) ، وتخليل الشعر .
الثالث : غسل الجانب الأيمن ، وتخليل الشعر والمعاطف والسوار والدملج
للمرأة ، والخاتم والأظفار ، وكل مانع .
الرابع : غسل الأيسر كذلك ، ويتخير في غسل العورتين والسرة مع أي
جانب شاء . ويجب الترتيب كما ذكر ، أو الارتماس على ما تقدم . والمباشرة بنفسه
ولا تجب الموالاة .
ويكفي غسل الجنابة عن الوضوء ، أما غيرها فلا بد معها من الوضوء . ويزيد
في الاستحاضة الوضوء لكل صلاة ، وتغيير القطنة ، وغسل الفرج .
وموجبات التيمم جميع موجبات الوضوء والغسل ، لأنه بدل منهما ، ويزيد
عدم وجود الماء مع التمكن من استعماله ، واجباته أربعة :
الأول : النية وصفتها : أتيمم بدلا من الوضوء أو الغسل ، لاستباحة الصلاة
لوجوبه قربة إلى الله . ويجب مقارنتها للضرب على الأرض ، لا لمسح الجبهة ،
واستدامتها إلى الفراغ .
الثاني : مسح الجبهة مع الجبينين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف مما يلي
آخر الجبهة ، بادئا بالجبهة ، فلو نكس بطل .
الثالث : مسح كفه اليمنى من الزائد مبتدئا به إلى رؤوس الأصابع ، غير ناكس .
الرابع : مسح اليسرى كذلك .
ويجب الترتيب كما ذكر ، والموالاة بحيث يأتي بكل فعل بعد الفراغ مما
هامش
( 1 ) الصماخ : خرق الأذن ، ويقال هو الأذن نفسها . الصحاح 1 : 426 " صمخ " .