الشعر من مقدم الرأس إلى محادر شعر الذقن ( 1 ) ، وعرضا ما حوى الابهام والوسطى
كل ذلك من مستوي الخلقة ، وغيره كالأنزع ( 2 ) ، والأغم ( 3 ) ، وقصير الأصابع ،
وطويلها يغسل ما يغسله مستوي الخلقة .
ويجب غسل ما بين الشعر ، ويستحب غسل ما تحته ، والخفيف آكد .
الثالث : غسل اليدين من المرفقين مبتدئا بهما إلى رؤوس الأصابع ، ولو
نكس بطل ويجب البدأة باليمين ، وتخليل الشعر والظفر وكل حائل .
الرابع : مسح مقدم شعر الرأس ، أو بشرته ببقية بلل الوضوء ، فلا يجوز
استئناف ماء جديد ، ويكفي مسحه ، ويجوز النكس على كراهية .
الخامس : مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى العظمين اللذين في وسط
القدم بماء الوضوء ، فلا يجوز الاستئناف ، ولو غسل بدل المسح بطل الوضوء .
ويكفي فيه المسمى ، ويكره نكسه ، ويجب تقديم اليسرى على اليمنى .
السادس : الترتيب كما ذكر ، والموالاة : بمعنى أن يغسل كل عضو قبل
جفاف ما قبله ، فيبطل لو جف . ولا يجوز أن يوضئه غيره اختيارا ، وغسل الأذنين
ومسحهما بدعة يعزر فاعله ، كذا التطوق ، فإن تاب وإلا قتل في الرابعة .
وموجبات الغسل ستة أشياء : الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة غير القليلة ،
والنفاس ، ومس الميت من الناس بعد برده بالموت وقيل تطهيره بالغسل حيث يجب
تغسيله ، وموت الانسان المسلم .
وواجباته أربعة :
هامش
( 1 ) محادر شعر الذقن ، بالدال المهملة : أول انحدار الشعر عن الذقن ، وهو طرفه .
مجمع البحرين 3 : 261 " حدر " .
( 2 ) رجل أنزع : وهو الذي انخسر الشعر عن جانبي جبهته . الصحاح 3 : 1289 " نزع "
( 3 ) الغمم : أن يسيل الشعر حتى تضيق الجبهة أو القفا . الصحاح 5 : 1998 " غمم " .