الجهة علما إن أمكن ، وإلا ظنا ، ومع الاشتباه يعول على الأمارات ، ومع فقدها
يصلي إلى الأربع جهات . والعامي يقلد العدل المخبر عن اجتهاد أو يقين .
وأفعال الصلاة ثمانية :
الأول : النية
وهي ركن ، وصفتها : أصلي فرض الظهر - مثلا - أداءا لوجوبه قربة إلى الله .
ولو كان يصليها في غير الوقت نوى القضاء . ويجب مقارنتها لتكبيرة الاحرام ،
فتبطل لو تخلل زمان وإن قل ، واستدامتها حكما إلى الفراغ .
الثاني : تكبيرة الاحرام وهي ركن ، وصورتها ، الله أكبر . ويعتبر كونها بالعربية مع الامكان بهذا
اللفظ ، مرتبة ، مقطوع الهمزتين غير الممدودتين ، ويجب في " أكبر " كونها بوزن
أفعل من غير اشباع لفتحة الباء .
الثالث : القراءة ويتعين الحمد وسورة كاملة الثنائية وأولى الثلاثية والرباعية ولا يجوز الاقتصار
على الحمد ، ولا التبعيض اختيارا . ويجب كونها بالعربية ، فلا تجزئ الترجمة اختيارا
ومراعاة صفات الاعراب كلها ، والمحافظة على التشديدات ، والمحافظة في الوقت
على عدم الاخلال بالنظم .
والترتيب بين الحمد والسورة ، وكلماتهما وآياتهما على المتواتر ، والقراءة
بالسبع أو العشر دون ما عداها ، والبسملة أول الحمد والسورة ، والقصد بها إلى سورة
معينة بعد الحمد ، وكون السورة ليست واحدة من العزائم الأربع وهي : سجدة