الرابعة : الوقت ويجب إيقاع الظهر بعد زوال الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه ، والعصر
بعدها . ولو نسي الظهر وصلى العصر فإن كان قد مضى من الوقت يكفي للظهر
مخففة أجزأت وصلى الظهر ، وإلا أعادها ، ولو بقي من آخر الوقت مقدار أربع
اختصت بالعصر .
والمغرب بعد ذهاب الحمرة التي من جانب المشرق ، والعشاء بعد الفراغ
منها أو مضى مقدار فعلها . وينبغي تأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية ، ويخرج
وقتها بانتصاف الليل ، ولو بقي من آخر الوقت مقدار أربع اختصت بها العشاء .
والصبح بعد طلوع الفجر الثاني ، وهو الصادق ، ويبقى إلى طلوع الشمس .
الخامسة : المكان ويشترط كونه غير مغصوب ، وطهارته ، ولو كان نجسا صح بشرط أن لا تتعدى
إلى المصلي أو محموله ، وذلك في ما عدا مسجد الجبهة ، فلا يعفى عن نجاسته
وإن لم يتعد .
السادسة : ما يصح السجود عليه ويعتبر كونه أرضا ، أو نباتا غير مأكول ولا ملبوس عادة ، فلا يجوز على المعادن
والقطن والكتان ونحوها .
السابعة : القبلة ويعتبر توجه المصلي إلى عين الكعبة إن كان قريبا يمكنه ذلك ، وإن بعد ففرضه