أربعا بتسليمة صح لا خمسا ، إلا أن يطلق فينزل على المشروع . ولو أطلق الصلاة
وجب ركعتان على الأقوى ، ولو نذر نحو الكسوف والعيد وقت شرعيتهما انعقد .
وإلا فلا .
وشبه النذر العهد واليمين ، والتحمل عن الغير بإجارة ونحوها ، ولا ريب
في اشتراط العدالة في الأجير ، وعدم نقصان صلاته بنقصان صفة ، كالعاجز عن ،
القيام ، أو عن بعض القراءة . ولو تجدد العجز احتمل الانفساخ ، والفسخ والرجوع
بالتفاوت ، وأضعفها الاجتزاء بمقدوره ، وهل هو على الفور ( 1 ) أم على التراخي ؟ لا
أعلم فيه تصريحا ، ويحتمل وجوب ما يعد به متشاغلا .
تتمة :
من الصلاة المندوبة الاستسقاء عند انقطاع الأمطار وغور الأنهار ، وهي
كالعيد ، إلا القنوت فإنه بالاستغفار ، وسؤال الرحمة وتوفير المياه ومأثورة أفضل .
ويستحب في خطبة الجمعة أمر الناس بالتوبة ، والخروج عن المظالم ،
وصوم ثلاثة أولها السبت أو الأربعاء ، والخروج في الثالث حفاة بالسكينة والوقار
مع أهل الصلاح والشيوخ والأطفال . وتستحب الجماعة والجهر بالقراءة ، ويحول
الإمام رداءه من اليمين إلى اليسار ، ولو تأخرت الإجابة كرر الخروج ، ولو سقوا
في الخطبة صلوا شكرا ، ولو كثرت الغيث وخيف منه استحب الدعاء بإزالته .
ويكره نسبة المطر إلى الأنواء ويحرم اعتقاده . ومنها صلاة يوم الغدير قبل الزوال بنصف ساعة ، وهي ركعتان يقرأ في كل
ركعة الحمد مرة وكلا من القدر والتوحيد وآية الكرسي إلى قوله : " فيها خالدون "
عشرا جماعة في الصحراء بعد أن يخطب الإمام بهم ، ويعرفهم فضل اليوم ، فإذا
انقضت تصافحوا وتهانوا ، وثوابها مائة ألف حجة وعمرة ، ويعطى ما يسأل .
هامش
( 1 ) الظاهر أن الوجوب على الولي فوري . ع ل .