وصفتها : أصلي فرض الظهر أداء لوجوبه قربة إلى الله ، ولو نوى القطع في الأثناء
أو فعل المنافي ، أو تردد فيه ، أو نوى فعله في الثانية ، أو علقه بأمر ممكن ، أو
نوى ببعض الصلاة غيرها ، أو بواجبها الندب ، أو بأدائها القضاء ، أو بأفعال الظهر
العصر ، أو الرياء ولو بالذكر المندوب بطلت على الأصح . أما لو نوى بالفعل
الغير الواجب الوجوب ، أو الرياء ، أو غير الصلاة بطلت مع الكثرة لا بدونها ،
ولو ذكر سابقة عدل إليها ، ولو كانت قضاء نواه .
الثاني : تكبيرة الاحرام :
وهي ركن تبطل الصلاة بتركها ولو سهوا ، وصورتها : الله أكبر ، فلو عكس
الترتيب ، أو أبدلها بمرادفها ، أو زاد كلمة ونحوها وإن كانت مقصودة معنى كأكبر
من كل شئ لم يصح . ويجب فيها الموالاة ، والاعراب ، وإسماع نفسه كسائر
الأذكار الواجبة ، والعربية إلا مع العجز وضيق الوقت ، فيحرم بالترجمة من غير تفاوت
بين الألسنة ، وقطع الهمزتين ، وعدم المد بحيث يصيرا استفهاما وإن لم يقصده ،
وكذا لو مد أكبر بحيث يصير جمعا . ويكره مد الألف المتخلل بين اللام والهاء .
ويعتبر فيها جميع ما يعتبر في الصلاة من الطهارة ، والاستقبال ، والقيام ، وغيرها
فلو كبر وهو آخذ في القيام أو منحنيا ، أو كبر المأموم وهو آخذ في الهوي لم يصح
ولو كبر ثانيا للافتتاح ولم ينو بطلان الأولى بطلت وصحت الثالثة ، ولو نواه صحت
الثانية .
الثالث : القيام :
وهو ركن في الصلاة في موضعين لا مطلقا ، وكذا بدله . وحده الانتصاب ،
ويحصل بنصب الفقار وإقامة الصلب ، ولا يضر إطراق الرأس ، ويجب الاقلال
بحيث لا يستند إلى ما يعتمد عليه . والاعتماد على الرجلين معا ، وعدم تباعدهما
بما يخرجه عن حد القيام ، والاستقرار بحيث لا يضطرب فلو صلى ماشيا ، أو على