فلا حنث عليه ( ك في التأريخ ، كر عن الجارود بن يزيد النيسابوري عن
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده . قال ك الحمل فيه على الجارود وهو متروك ) .
27805 إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق بمشيئة الله أو بإرادة
الله ، المشيئة هي خاصة لله لا يقع الطلاق والإرادة يقع الطلاق ( خط
عن ابن مسعود ) .
27806 طلاق التي لم يدخل بها واحدة ( ق عن الحسن مرسلا ) .
27807 أما اتقى الله جدك ، أما ثلاثة فله ، وأما تسعمائة وسبع
وتسعون فعدوان وظلم ، إن شاء الله عذبه ، وإن شاء الله غفر له ( طب
عن عبادة بن الصامت ) قال : طلق جدي امرأة له ألف تطليقة فسألت
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره .
27808 إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجا بانت ( 1 ) منه
بثلاث على غير السنة ، وتسع مائة وسبع وتسعون أثم في عنقه ( طب
وابن عساكر عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن
هامش
( 1 ) بانت : بان الشئ إذا انفصل فهو بائن وابنته بالألف فصلته ، وبانت
المرأة بالطلاق فهي بائن بغير هاء ، وأبانها زوجها فهي مبانة . اه
المصباح المنير / 97 . ب