جده ) قال طلق رجل امرأته ألفا فأنطلق بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه
هل من مخرج قال فذكره .
27809 إن أحدهم يقول : قد نكحت قد طلقت وليس هذا
بطلاق المسلمين طلقوا المرأة قبل عدتها ( طب عن أبي موسى ) .
27810 لم يقول أحدكم لامرأته : قد طلقت قد راجعتك ؟
ليس هذا بطلاق المسلمين طلقوا المرأة في قبل طهرها ( هق عن أبي
موسى ) .
27811 مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ( ت ( 1 ) : حسن
صحيح عن ابن عمر ) .
27812 لا يجوز للعبد ولا للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء ( عد
والديلمي عن جابر ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه الترمذي كتاب الطلاق باب ما جاء في طلاق السنة رقم / 1176 /
وقال حسن صحيح . ص
( 2 ) وهكذا أورده الترمذي قريبا من لفظه ومعناه كتاب الطلاق باب ما جاء
في طلاق المعتوه رقم / 1195 / وقال ضعيف . ص