الفرع الثاني في العدة والاستبراء والتحليل
27813 إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في
الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول ( مالك ، ق ، ت ، ن ، ه عن أم
سلمة ) ( 1 ) .
27814 المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ( 2 )
ولا المحلى ولا تختضب ولا تكتحل ( حم ، ن عن أم سلمة ) .
27815 لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد ( 3 ) على
ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا
حم ، ق ، 3 عن ( 4 ) أم حبيبة وزينب بنت جحش ، حم ، م ، ن ، ه عن
حفصة وعائشة ، ن عن أم سلمة ) .
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطلاق باب تحد المتوفى عنها 7 / 77 ص
( 2 ) الممشقة : وفي حديث عمر ( رأى على طلحة ثوبين مصبوغين وهو
محرم ، فقال : ما هذا ؟ قال : إنما هو مشق ) المشق بالكسرة : المغرة .
وثوب ممشق ، مصبوغ به . ا ه النهاية 4 / 334 . ب
( 3 ) تحد : وفي الحديث ( لا يحل لامرأة أن تحد على ميت أكثر من
ثلاث ) أحدت المرأة على زوجها : تحد فهي محد ، وحدت تحد
وتحد فهي حاد : إذا حزنت عليه ، ولبست ثياب الحزن ، وتركت الزينة .
ا ه النهاية 1 / 352 . ب
( 4 ) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطلاق باب الكحل للحادة 7 / 77 . ص