27816 لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق
ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ، فإنها لا تكتحل ، ولا تلبس ثوبا
مصبوغا إلا ثوب عصب ، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت من محيضها
نبذة من قسط ( 1 ) أو أظفار ( 2 ) ( حم ، ق ، د ، ن ، ه عن أم عطية ) ( 3 ) .
الاكمال
27817 امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ( ت ( 4 ) : حسن
صحيح ، ن ، ه ، ك عن الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد ) .
27818 امكثي في بيتك الذي أتاك نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب
أجله فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا ( حم ، طب ، ن عنها ) .
هامش
( 1 ) قسط : القسط : ضرب من الطيب . ا ه النهاية 4 / 60 . ب
( 2 ) أظفار : الأظفار : جنس من الطيب لا واحد له من لفظه . ا ه
النهاية 3 / 158 . ب
( 3 ) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطلاق باب القسط للحادة عند الطهر
7 / 77 . ص
( 4 ) أخرجه الترمذي كتاب الطلاق باب ما جاء أن تعتد المتوفى عنها زوجها
رقم / 1204 / وقال حسن صحيح . ص