27799 لا طلاق قبل ملك ، ولا قصاص فيما دون الموضحة ( 1 )
من الجراحات ( ق عن طاوس مرسلا ) .
27800 من طلق ما لا يملك فلا طلاق له ، ومن أعتق ما لا يملك
فلا عتاق له ومن نذر فيما لا يملك فلا نذر له ، ومن حلف على معصية
فلا يمين له ، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له ( ك ، ق عن عمرو
ابن شعيب عن أبيه عن جده ) .
27801 ما بال أقوام يزوجون عبيدهم وإماءهم ثم يريدون أن
يفرقوا بينهم ألا إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق ( هق عن ابن عباس ) .
27802 من قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله ، أو غلامه
أنت حر إن شاء الله أو عليه المشي إلى بيت الله إن شاء الله ، فلا شئ
عليه ( عد ، هق عن ابن عباس ) .
27803 إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن شاء الله لم تطلق ،
وإذا قال لعبده : أنت حر إن شاء الله فإنه حر ( الديلمي عن معاذ ) .
27804 إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن شاء الله إلى سنة
هامش
( 1 ) الموضحة : هي التي تبدي وضح العظم : أي بياضه . اه النهاية 5 / 196 . ب